2999 - قال ابن الأعرابي ذلك مشتق من معاملة أهل خيبر ثم صارت بعد مستعملة حتى يقال للإجارة مخابرة وهما في معنى واحد فإذا أبطل أحدهما بطل الآخر.
فصل
3000 - وأجازها الشافعي على النخيل والكرم في قوله الجديد، وقال في القديم تجوز على كل الثمار، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
3001 - ومن الناس من قال لا تجوز إلا على النخل.
3002 - لأنها شجرة كالنخل.
فصل
3003 - وأجاز أبو يوسف ومحمد المساقاة على الثمرة القائمة.
3004 - وهو قول الشافعي في الأم، لأنه إذا جاز على المعدوم فعلى الموجود أولى.
3005 - وقال الشافعي في (مختصر) البويطي لا تجوز لأن المساقاة عقد على غرر، وإنما أجيز على المعدوم للحاجة.