باب اختلافهما القول لمن في حصة المزارع

فصل الغاصب يزرع الأرض

النصف، وإن زرع في آخره فله الثلث فالشرط الأول جائز، والثاني باطل عند أبي حنيفة، على قياس قول من أجاز المزارعة، وهو مثل اختلاف الإجارة فيكون عندهما الشرطان جائزين.

باب

اختلافهما القول لمن في حصة المزارع

2987 - وإذا اختلفا فقال الدافع شرطت لك النصف وقال المزارع النصف وزيادة عشرة أقفزة فالقول قول الدافع في قياس قول أبي حنيفة.

وقال أبو يوسف ومحمد القول قول المزارع.

اختلافهما في العشر

2988 - وإن اختلفا في العشر فكله على رب الأرض في قياس قول أبي حنيفة.

سرقة الزرع قبل حصاده أو بعده

2989 - وإن سرق الزرع بعدما حصد سقط عن رب الأرض نصف العشر وعليه أن يغرم نصف العشر.

2990 - وإن سرق قبل الحصاد سقط عنه الكل.

2991 - وقول أبي يوسف ومحمد العشر عليهما على قدر الخارج والشرط، وإن سرق سقط العشر ولا فرق فيما قبل الحصاد وبعده.

فصل

الغاصب يزرع الأرض

2992 - والغاصب إذا زرع الأرض فإن لم ينقص فالعشر على الزارع أو الخراج عندهم جميعًا، وإن نقصت الأرض فالعشر والخراج على رب الأرض عند أبي حنيفة، لأنه أخذ العوض عنها، وعندهما على المزارع في جميع الأحوال.

وإذ قد ذكرنا مسائل المزارعة وذكرنا بعضًا من جملها وجب ذكر المساقاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015