الدار وزمام الجمال، والبرة التي في أنفه، والحزاب والثقب والسرج واللجام للفرس، لأن التمكن عليه لا يحصل إلا بذلك.
2918 - وإن تلف شيء منه في يد المكتري لم يضمن، كما لا يضمن المستأجر.
2919 - وعلى المكرى بدله لأن التمكن يستحق عليه.
2920 - وما يحتاج إليه كمال الانتفاع كالدلو والحبل والمحمل والغطاء فهو على المكتري.
فصل
2921 - واختلف فيما يشد به أحد المحملين إلى الآخر.
فمنهم من قال هو على المكري لأنه من آلة التمكن.
ومنهم من قال هو على المكترى لأنه بمنزلة تأليف المحمل.
فصل
ما على المكتري
2922 - وعلى المكتري إشالة الحمل وحطه وسوق الظهر وقوده لأن العادة أنه يتولى ذلك.
2923 - وعليه أن ينزل الراكب للطهارة وصلاة الفرض؛ لأنه لا يمكن ذلك على الظهر.
علف الظهر
2924 - وعلى المكري علف الظهر وسقيه لأنه من مقتضى التمكن.