فصل ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله

فصل إجارة الكتب

فصل

2817 - وإذا أجاز المستأجر بيع الدار في المدة بطلت الإجارة.

2818 - وقال الشافعي لا تبطل.

فصل

ما تلف عند الأجير المشترك من غير فعله

2819 - ولا ضمان على الأجير المشترك فيما تلف في يديه من غير فعله.

2820 - وما أتلف من عمله فهو مضمون عليه.

2821 - خلاف أبي يوسف ومحمد، والشافعي في أحد قوليه يضمن.

2822 - وقال زفر لا يضمن في الوجهين جميعًا وهو أحد قوليه أيضًا.

فصل

2823 - وإذا أجر عبده وأعتقه والصبي إذا بلغ فلهما الخيار.

2824 - وقال الشافعي لا خيار لهما.

2825 - وإن أجر مال الصبي ثم بلغ فلا خيار له.

2826 - وقال الشافعي له الخيار.

2827 - ولو زوج أمته ثم بلغ فلا خيار له عند الجميع.

فصل

إجارة الكتب

2828 - وإجارة الدفاتر للقراءة لا تجوز.

2829 - وقال الشافعي تجوز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015