ضمانه ويتبع به إذا اعتق لأنه لا ضرر فيه على المولى، لأنه يطالب به بعد العتق.
2643 - ومنهم من قال لا يصح لأنه عقد يتضمن إيجاب مال فلم يصح بغير إذن كالنكاح، وهذا قولنا.
فصل
2644 - وإذا ضمن بإذن المولى صح ضمانه لأن الحجر لحقه فزال بإذنه.
2645 - واختلف فيه من أين يقضي فقالوا: أن قال أقض من كسبك قضاه من الكسب.
2646 - وأنق قال مما في يديك من مالي قضى من ذلك.
2647 - وأن لم يذكر القضاء فمنهم من قال يتبع به إذا اعتق لأنه إذن في الضمان دون الأداء.
2648 - ومنهم من قال يقضي من كسبه أن كان له كسب، أو من الذي في يديه أن كان في يديه مال، ويتعلق عندنا برقبته.
فصل
ضمان المكاتب
2649 - واختلف في ضمان المكاتب.
فقال أصحابنا:
لا يصح بغير دين المكاتبة لأنه تبرع، وأن كان إذن له مولاه.
2650 - وقال الشافعي في المكاتب وتبرعه بإذن المولى على قولين ثم بناء [ذلك] على ذلك في الصحة والفساد.