فصل
طلب الحجر حسبة
2576 - وإذا أحضر معه رجلا فذكر أنه يحتسب فيما يتكلم به، فذكر للقاضي أنه الذي أحضره سفيه مضيع لماله مفسد له غير مأمون عليه، سأله البينة العادلة على ما قال.
2577 - فأن أقام بينة حجر عندهما، وعند الشافعي، ولا يحجر عند أبي حنيفة إلا أن يكون صغيراً.
سقوط الحجر بالبلوغ
2578 - والبلوغ يسقط الحجر بنفسه.
قاعدة ما ينبغي ذكره في حكم الحجر
2579 - وإذا حجر ذكر في الكتاب صفة الرجل وأنه مضيع مفسد.
ما يكتب في كتاب التولية على مال الصغير
2580 - وإذا ولى أميناً من أمنائه مال الييم، والقيام به كتب: أني وليته إلى حين بلوغه وإيناس رشده.
ما يكتب في حكم الحجر بالدين
2581 - وإذا كان الحجر بسبب دين لرجل أو ديون بين ذلك في كتاب الحجر.