2568 - وإن باع المفسد وقبض الثمن لم يكن لمن دفع المال إليه أن يرجع عليه بماله.

2569 - والسفيه والمفسد سواء في الحجر عليهما.

2570 - وقال محمد لا يجوز أن يزوج ابنته وأخته وهما صغيرتان فأن فعل فهو باطل، ولا أراه وليا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015