2546 - ولو أذن بمحضر من أهل سوقه وقال:

لا أقبل إقراره ما كان بمعاينة الشهود فهو كما قال.

2547 - وقالوا في الصبي المأذون والعبد لو قال الولي والمولى ذلك لم يصح ولزمها ما أقر، لأن المفسد يؤدن له على وجه النظر والتوفير عليه.

تكامل أهليه المرأة بالبلوغ

2548 - وقال أصحابنا: إذا بلغت الجارية رشيدة دفع إليها ما لها وأن لم تتزوج.

2549 - وهو قول الشافعي، لان الله سوى بينها وبين الغلام.

خلاف مالك في أهلية المرأة

2550 - وقال مالك: لا يدفع إليها حتى تتزوج.

2551 - ولو كان تزويجها شرطا في الدفع كان الغلام مصلها كالعقل والبلوغ

مدة البلوغ

2552 - وقال أبو حنيفة:

مدة البلوغ في الغلام ثمان عشرة سنة وفي الجارية سبع عشرة سنة.

2553 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي خمس عشرة فيهما.

إمارات البلوغ

2554 - ويكون البلوغ بالسن كما يكون بالحلم.

2555 - وقال داود لا يكون البلوغ إلا بالحلم خاصة دون السن.

2556 - والإتيان لا يدل على البلوغ عند أبي حنيفة ومحمد.

2557 - وروى عن أبي يوسف أنه يدل على البلوغ وهو قول الشافعي.

2558 - وهل يكون بلوغا أو دلالة عليه؟ فيه خلاف بينهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015