فصل
البينة على الإعسار
2511 - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.
2512 - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.
لا يمين مع البينة على الإعسار
2513 - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.
وقال الشافعي يحلف مع ذلك.
الظفر بجنس الحق
2514 - وقالوا جميعاً: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.
2515 - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.
2516 - وقال الشافعي له أخذه.
فصل
قاعدة
2517 - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.
2518 - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.
فصل
2519 - ولو باعه حائطا 0 وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد