وهو عندي قول محمد، ولا ينبغي أن يكون في الفصل خلاف.
2484 - وكذلك رهن المكيل بجنسيته والموزون بجنسيته.
2485 - وأن كان الرهن فضة أو ذهبا بذهب فانكسر في يد المرتهن غير فعله، وهو أكثر قيمة من الدين فهو في قول أبي حنيفة على ما ذكرت ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين ولا يلتفت إلى الوزن الفاضل إذا كان الوزن سواء، وإنما يعتبرون في الدين وزن الرهن، فإذا سواء فالرهن على حاله.
2486 - وقال أبو يوسف، إذا كان الفضل لصناعته والفضل سدس القيمة فانكسر فروى محمد عن أبي حنيفة أن خمسة أسداس القلب مضمون من الوزن والأمانة وهو رواية محمد عن أبي يوسف.
2487 - وروى عنه بشر بن الوليد أنه يضمن قيمة القلب كله ومثله في كل المصوغ.
2488 - وفي كتاب الرهن عجب من المسائل وهو كتاب كبير وما فيه من الخلاف قد ذكرته ومسائل التفريع لا يمكن ذكرها اجمع.
فصل
2489 - وجناية الرهن على الراهن أو على ماله هدر عند أبي حنيفة.
2490 - وأن جني على المرتهن فهو هدر عند أبي حنيفة.
2491 - وقال أبو يوسف ومحمد يجب الدفع أو الفداء، هذا إذا كانت قيمته والدين سواء.
2492 - وأن كانت قيمته أكثر من الدين فأن الجناية معتبرة في قولهم جميعا.
فصل
2493 - ولو كان الرهن عبدا فجني عليه عبد قيمته مائة فدفع به فهو رهن بألف [كذا] الراهن على فكاكه بذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
2494 - وقال محمد الخيار إلى المولى أن شاء سلمه بالدين وأن شاء افتكه.