2433 - وقال أبو يوسف ومحمد لا يضمن ولا ضمان على القابض في قولهم جميعا.
فصل
الرهن لدى عدل
2434 - وإذا وضع الرهن على يدي عدل فهو جائز عندنا. وعند الشافعي. ومالك.
2435 - وقال ابن أبي ليلى لا يجوز الرهن حتى يكون في يد المرتهن.
2436 - لأن يد العدل للمرتهن عندنا لأنه يملك إخراجه متى شاء ويبطل الرهن.
2437 - فأن باع العدل العبد الرهن وذهب الثمن كله أو بعضه قبل القبض جاز في قول أبي حنيفة ومحمد.
2438 - وقال أبو يوسف والشافعي هبة الوكيل الثمن قبل القبض باطلة، كما لو وهب بعد القبض.
فصل
2439 - وإذا ادعى رجل الرهن والآخر الشراء والرهن في يدي الراهن فبينة المشترى أولى.
2440 - وأن كان في يد المرتهن فالمرتهن أولي به، إلا أنه يقيم المشتري البينة أنه قبل، ويقدم الأول في العقدين مها على الآخر أيهما كان.
فصل
2441 - وإذا ادعى الرجل على غيره أنه رهنه هذا العبد بألف، وهو في يدي المدعي عليه والآخر ينكر ذلك قبل بينة الراهن.
2442 - وأن هلك لزمه جميع قيمة العبد لأنه صار بالجحود غاصباً فلزمه جميع قيمته.