فصل باع صبرة كل قفيز بدرهم

فصل بيع ذراع من دار

فصل

باع صبرة كل قفيز بدرهم

2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحداً. ويبطل فيما زاد.

2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.

2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.

فصل

بيع ذراع من دار

2078 - وإذا باع ذراعاً من دار لم يجز حتى يبين الموضع.

2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.

2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.

فصل

2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمداً أو ميتة فالبيع فاسد.

2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.

فصل

2083 - وإذا اشترى داراً كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.

2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015