فصل
باع صبرة كل قفيز بدرهم
2075 - وإذا باع صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع في قفيز واحداً. ويبطل فيما زاد.
2076 - وقال أبو يوسف ومحمد يصح في الجميع وبه قال الشافعي.
2077 - لأن الثمن مجهول عند العقد فأوجب بطلان البيع فيما زاد على القفيز.
فصل
بيع ذراع من دار
2078 - وإذا باع ذراعاً من دار لم يجز حتى يبين الموضع.
2079 - وقالا والشافعي يجوز ويقسم على جملة الذرعات.
2080 - لأن المبيع مجهول موضعه غير معلوم.
فصل
2081 - وإذا اشترى شاتين فإذا واحدة منهما ذبيحة مجوسي أو قد ترك المسلم التسمية عليها عمداً أو ميتة فالبيع فاسد.
2082 - وكذلك لو اشترى دنين خلا فإذا أحدهما خمر لأن البيع اشتمل على الصحيح والفاسد والفساد في نفس المعقود عليه فيبطل.
فصل
2083 - وإذا اشترى داراً كل ذراع بدرهم ولم يبين موضع الذراع فالبيع باطل في الجميع، وفرق بين هذا وبين قفيز من صبرة، أنه يصح على قفيز واحد.
2084 - وهذا قول أبي حنيفة، وعندهما يصح وهو قول الشافعي.