فصل
2051 - وإذا اشترى ثوباً بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة وأراد بيعه مرابحة باعه بخمسة. وإن باعه بعشرين ثم اشتراه بعشرة لم يبعه مرابحة حتى يبين، وهذا قول أبي حنيفة.
2052 - وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يبيعه مرابحة على الثمن الباقي قليلاً كان أو كثيراً.
2053 - وكان الكرخي رحمه الله يقول: لا أعرف لهذه المسألة وجهاً، وكان غيره يقول هذا من الورع قاله أبو حنيفة.
2054 - ومنهم من قال أن المرابحة تجمع فيها جميع العقود وتجعل كالعقد الواحد كأجرة القصار والمطرز وغير ذلك.
فصل
2055 - وإذا اشترى ممن لا تجوز له شهادته من ذوي الأرحام لم يجز له أن يبيعه حتى يبين ذلك عند أبي حنيفة.
2056 - وقال أبو يوسف ومحمد يجوز من غير بيان.
2057 - ولو اشترى من عبده أو مكاتبة لم يبعه حتى يبين في قولهم جميعاً.
فصل
2058 - وإذا أسلم ثوبين على صفة واحدة وقبضهما لم يجز له أن يبيع أحدهما مرابحة عند أبي حنيفة ويجوز عندهما، وهو قول الشافعي.
2059 - وإذا ولدت الجارية أو أثمر الشجر أو تناتج الحيوان فلا بأس ببيع الأصل والزيادة مع مرابحة لأن هذه الزيادات جزء من الأصل، وهي داخلة في البيع فصار كأنه اشتراها مع الأصل.
فصل
2060 - فإن كان قد استهلك الزيادة لم يبع الأصل مرابحة حتى يبين ما