إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.
فصل
اشترى شاة بشرط أن تحلب
2003 - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.
فصل
إيجاب المبيع لاثنين
2004 - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيباً، أو كان مبيعاً لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.
2005 - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.
وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقاً للصفقة على البائع، وذلك عنت.
2006 - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.
وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.
فصل
الصلاح على أرش العيب
2007 - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.
2008 - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.