فصل مصراة نقص لبنها

والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:

"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".

1989 - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.

1990 - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.

1991 - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.

1992 - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.

فصل

مصراة نقص لبنها

1993 - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.

وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.

1994 - وكذلك إن وجد بها عيباً لم يردها.

1995 - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلاً أو كان متصلاً إذا كان باقياً في يده.

1996 - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015