والعفل وغيره مما في البدن فشهد النساء به، فإن البائع يحلف:
"لقد باعها وسلمها وما بها هذا العيب".
1989 - ولا ترد عليه شهادة النساء إذا كان قد قبضها، وهذا قول أبي يوسف، وإن كان قبل القبض ردها بشهادة النساء.
1990 - وقال محمد هذا والأول سواء، ولا أردها بشهادة النساء وأحلف البائع.
1991 - وقال بعض أصحابنا أردها بشهادة النساء لأن الرد من طريق الحكم، فهو كشهادة القابلة، ويثبت الميراث من طريق الحكم.
1992 - وكل موضع وجب الرد على البائع استحلف المشتري على ما قدمناه.
فصل
مصراة نقص لبنها
1993 - وإذا اشترى مصراة فحلبها فنقص اللبن لم يكن له أن يردها على البائع.
وقال أبو يوسف في رواية الخيار إليه إن شاء ردها وإن شاء أمسكها.
1994 - وكذلك إن وجد بها عيباً لم يردها.
1995 - والنماء الحادث يمنع الرد، وسواء كان منفصلاً أو كان متصلاً إذا كان باقياً في يده.
1996 - وقال الشافعي: ترد ولا يمنع النماء الرد، وقال الشافعي إن اختار رد المصراة رد بدل اللبن الذي أخذه.