لو كان المبيع عبدين فمات أحدهما ورضي البائع أن يأخذ الحي ولا يطالبه بثمن الميت.
فصل
اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري
1907 - وإذا اختلفا وقد خرجت السلعة من ملك المشتري فالقول قول المشتري في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، لأن القياس يوجب المنع من موجب خبر التحالف، والخبر مشروط بقيام السلعة، والأمر ههنا بخلافه.
فصل
رجوع السلعة إلى المشتري بغير الوجه الذي
خرجت به من يده
1908 - وكذلك إن رجعت إليه بوجه غير الوجه الذي خرجت به من يديه فالقول قول المشتري لأن الملك محدد فلا يجوز أن يفسخ الملك لأجل الاختلاف في العقد الأول.
1909 - وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
1910 - وقال محمد: يتحالفان ويترادان، لأن الذي أوجب التحالف مع بقاء السلعة على حالها هو أنه لا يجوز أن يستحق كل واحد منهما على صاحبه ملكه بقوله.
1911 - وأما إذا خرج عن ملكه لم يصح فيه التراد لفوات المبيع، وفوات المبيع يسقط التحالف.
فصل
باعها البائع من رجلين
1912 - فإن كان البائع باعها من رجلين فباع أحدهما نصفه من شريكه