1861 - وقال محمد والشافعي:
يتحالفان ويرد الباقي وقيمة الهالك، وهذا إذا كان المشتري قد قبض.
1862 - وجعل أبو يوسف ذلك كالرد بالعيب إذا هلك البعض رد الباقي.
1863 - ومحمد يوجب التحالف مع قيام المبيع ومع هلاكه كله ويرد القيمة.
1864 - وأبو حنيفة جعل ذلك كالإقالة ومضى على أصله من القياس.
1865 - وإن أقاما جميعاً بينة فالبينة بينة الطالب لأنه اجتمع بينتان إحداهما له والأخرى عليه فكانت التي عليه أولى.
فصل
اختلافهما في المسلم والمسلم به
1866 - وإذا اختلفا فقال أحدهما أسلمت إليك عشرة دراهم في كرى حنطة وقال الآخر بل سلمت لي عشرين درهماً في كر وحد فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمته دعوى صاحبه.
1867 - وإن أقاما البينة جميعاً قبلت بينة الطالب في كرين وبينة المطلوب في عشرين درهماً لأنا نأخذ بالزيادة من البينتين وكل واحدة تثبت حقاً على الآخر فينبغي أن يقضى به.
فصل
1868 - وإن قال الطالب: خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: عشرة دراهم في كر شعير فأقاما جميعاً البينة فإنه يقبل بينة الطالب في الحنطة وبينة المطلوب في العشرة فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة.
1869 - وقال الشافعي تتهاتر البينتان.
1870 - وقال محمد: ذلك سليمان: خمسة في كر حنطة وخمسة في كر شعير.
1871 - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلين تنازعا في