أكتب في العبد إذا حلوه ووصفوه فإذا ورد الكتاب على القاضي ختم في عنق العبد وبعث به مع الرجل الذي أتاه بهذا الكتاب وأخذ منه كفيلاً بالعبد حتى يصير العبد إلى الكاتب فيشهد الشهود على عين العبد ثم يكتب القاضي كتاباً آخر إلى القاضي فيحكم بالعبد للطالب ويبرئ كفيله، وأجاز ذلك في العبد دون الأمة.
1704 - أبو حنيفة سوى في جميع المنقولات.
1705 - كما قالوا بأنه لا يسمع الدعوى على منقول حتى يكون حاضراً عند الحاكم ويشهد الشهود على عينه.
1706 - وكما لا تجوز الشهادة فيه على الشهادة لا يجوز كتاب القاضي فيه إلى القاضي.
1707 - وكذلك قال الشافعي في كتاب القاضي إلى القاضي.
فصل
1708 - ولا يكتب في حد ولا قصاص كائناً ما كان في نفس ولا طرف.
1709 - ولا يكتب لرجل أنه قد وفا فلاناً ماله عليه، أو سلمت الوديعة التي كا نت له عندي أو أنه وهبها لي أو أبراني لأني لا أعلم هل يدعي ذلك أم لا.
1710 - وكذلك لو كان حاضراً ما يسمع هذه الدعوى.
1711 - وقالوا:
لا يكتب بإسقاط شفعة عليه لغائب أنه كان قد أسقطها عنه.
1712 - وقال محمد بن الحسن:
اكتب له بذلك.
1713 - ولا يكتب لامرأة ادعت طلاقاً على زوجها وهو غائب وقالت لا آمن أن يتعرض لي هناك.