وهذا باب يذكر فيه كتاب القاضي إلى القاضي.
1680 - اعلم أن كتب القضاة إلى القضاة يقع الكلام فيها في مواضع.
منها جواز ذلك في الجملة.
ومنها كيفية قبولها.
ومنها الموضع الذي يقبل فيه.
ومنها فيما يقبل ولا يقبل.
ومنها من الذي يقبلها من القضاء.
1681 - أما جواز قبولها في الجملة فقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي أن يورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها.