1624 - وقد ذكر الفقهاء خبر أبي هريرة عنه عليه السلام أن رجلين احتكما إليه أحدهما أعلم بالخصومة والآخر بها جاهل فلم يلبث العالم أن قضى له فقام فمضى المقضي له وبقى المقضي عليه فقال:
- والله الذي لا إله إلا هو أن حقي لحق.
فقال عليه السلام:
علي بالرجل.
فأتى به فأخبره بما كان من الآخر فقال:
- إن شئت عاودته فعاوده فلم يلبث أن قضى له فقام الرجل وحلف الآخر فلم يزل كذلك يفعل ثلاث مرات فقال الرابعة إن شئت عاودته ولكن أعلم أن من اقتطع بخصومته وجدله مال امرئ مسلم بغير حق فإنما يقطع قطعة من النار.
فقال الرجل فإن الحق معه.
وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متكأ فجلس فقال:
- من اقتطع بخصومته وجد له مال امرئ مسلم بغير حق فليتبوأ مقعده من النار.
قال أبو هريرة:
فكانت الآخرة أشد من الأولى.
1625 - وروى المقداد عن أبيه أن رجلاً خطب امرأة وهو دونها في الحسب فأبت أن تتزوجه فأدعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- فقالت:
- أني لم أتزوجه.
قال:
قد زوجك الشاهدان.
وأمضى عليها النكاح.
1626 - قال أبو يوسف: