لا يقضي بشيء مما كان في ديوانه الأول إلا ما كان يذكره من إقرار لرجل بحق ما وإن لم يذكره لم يحكم به، ولا يحكم بالبينة وإن ذكرها حتى يعيدها فيشهد عنده دفعة أخرى، لأن هذا عمل مستأنف.
فصل
ما يحكم به القاضي
1614 - وما يحكم به القاضي على ثلاثة أوجه:
منها ما يثبته بالبينة من الأحكام.
ومنها ما يثبته بعلمه من ذلك.
ومنها ما يحكم به غيره ويرتفع إليه أما بينة أو كتاب حكمي يصل إليه.
أو إعلام أعلمه قاض غيره.
لا ينقض القاضي حكمه باجتهاد جديد
1615 - فأما ما يثبته من الحكم عن نفسه فليس له أن يتعرض لفسخه بعد ذلك ولا أبطاله إلا أن يخالف النص المعلوم أو المعمول به بإجماع الأمة ولا ينقضه باجتهاد أظهر عنده من الأول، بل يستأنف الحكم والقضاء ولا يرد الأول.
1616 - وإن كان في ذلك خلاف، فقضي بخلاف رأيه ومذهبه، وهو لا يذكر ذلك ولكن على ما قضى به بعض العلماء فإن أبا حنيفة قال:
- يمضي هذا الفصل ولا يرجع عنه.
1617 - وقال أبو يوسف:
يرد ذلك، ويقضي بما كان عليه رأيه، وهذا كحكمه بما يذهب إليه الشافعي أو مالك في مسألة يخالف أو حنيفة والقاضي على مذهب أبي حنيفة، والمسائل على ذلك كثيرة.