وكذلك إن قال ذلك في الزنا وهو محصن وسعه الرجم.
1599 - وقال محمد في آخر قوليه على ما حكاه الطحاوي في المختصر أنه لا يسعه ذلك حتى يكون القاضي عدلاً عنده وغير متهم، ويكون معه في الزنا ثلاثة سواه عدول وفي السرقة آخر، وقياس قوله في المال مثل ذلك.
فصل
1600 - ولو أن رجلاً قال للقاضي:
- إنك حكمت لي على فلا بكذا والقاضي لا يذكر ذلك وأحضر المدعي بينة تشهد على القاضي بما أدعاه فإن أبا يوسف قال: لا يجيبه إلى ذلك، ولا يسمع من البينة ذلك لأنها تشهد على أنه كان منه ما لا يعلمه من نفسه.
1601 - وقال محمد: يجيبه إلى ذلك ويسمع من البينة ويقضي به إذا ثبت عنده.
1602 - وبه قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة، وقال: أنا أقبل ذلك، ووافقه محمد بن سماعة وقالا:
ليس هذا أكثر من قضية قاض دفعت إليه وهو لا يعلمها.
1603 - وفرق أبو يوسف بين المسألتين بأنه لم يوجد في قضيته غير البينة، فأما حكمه فهو بمنزلة الشهادة لا يقوم بذلك إلا أن يذكره، وفرق بينه وبين ما وجد في ديوانه بأنه تحت ختمه فلا يؤثر ذكره فيه.
1604 - واختلف أصحاب الشافعي في ذلك على وجهين كالخلاف الذي بيناه.
وذهب كل واحد من أصحابه إلى قول واحد من أصحابنا.
فصل
نسيان القاضي ما في ديوانه
1605 - وقال أبو حنيفة: