1570 - وقال محمد يجب الضمان.

1571 - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعاً.

1572 - وقال الخصاف أن محمداً روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.

1573 - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:

إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.

فصل

1574 - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم يرجعا عن شهادتهما.

1575 - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا فعليهما الضمان.

1576 - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة فعليهما الضمان على شهود الفرع.

1577 - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا فالضمان على شهود الفرع.

1578 - ولو كان قال الالان:

لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على الذين شهدوا عند الحاكم.

فصل

1579 - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين.

1580 وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015