1570 - وقال محمد يجب الضمان.
1571 - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعاً.
1572 - وقال الخصاف أن محمداً روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.
1573 - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:
إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.
فصل
1574 - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم يرجعا عن شهادتهما.
1575 - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا فعليهما الضمان.
1576 - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة فعليهما الضمان على شهود الفرع.
1577 - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا فالضمان على شهود الفرع.
1578 - ولو كان قال الالان:
لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على الذين شهدوا عند الحاكم.
فصل
1579 - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين.
1580 وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.