فصل
العدد في الرجوع
1552 - وإذا شهد رجل وامرأتان بالمال ثم رجعوا وجب على الرجل النصف وعلى كل واحدة من النساء الربع لأن كل امرأتين كالرجل.
1553 - وإن شهد ثلاثة رجال ثم رجعوا وجب على كل واحد الثلث وإن رجع واحد وبقي اثنان فلا ضمان عليه عندنا.
1554 - وقال أصحاب الشافعي يلزمه ضمان الثلث لأن المال يثبت بشهادة الجميع في أحد الوجهين، والثاني مثل قولنا.
فصل
1555 - فإن رجع اثنان وبقي واحد فعلى الراجعين النصف كل واحد الربع.
1556 - وإن شهد رجلان وامرأة وقضى بالحق ثم رجعوا جميعاً فالضمان على الرجلين دون المرأة.
فصل
رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة
1557 - وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا عن الشهادة فعلى الرجل السدس وعلى النسوة خمسة أسداس، لأن كل امرأتين برجل. وقال أبو يوسف ومحمد على الرجل النصف وعلى جميع النسوة النصف ولأصحاب الشافعي وجهان مثل الخلاف بين أصحابنا.
1558 - قالوا والمذهب قول أبي حنيفة.
فصل
1559 - وإن رجع ثماني نسوة فلا ضمان عليهن عند أصحابنا جميعاً.