فصل
الرجوع عن الشهادة بالعتق
1535 - وإذا فهدا بالعتق ثم رجعا بعد الحكم وجب عليهما قيمة العبد لأنهما عليه حكماً فضمناه كما لو اتلفاه (حقيقة).
فصل
الرجوع عن الشهادة بالتدبير
1536 - ولو شهدا بالتدبير ثم رجعا بعد الحكم فعليهما ضمان ما بين قيمة العبد مدبراً إلى قيمته غير مدبر.
1537 - فإن مات المولى بعد ذلك وعتق العبد من الثلث كان عليهما ضمان بقية قيمته عبداً للورثة.
فصل
الرجوع عن الشهادة بالكتابة
1538 - ولو شهدا بالكتابة أنه كاتبه على ألفي درهم إلى سنة وقيمة العبد ألف فقضى بذلك ثم رجعا فإن المولى بالخيار إن شاء ضمن الشاهدين ألف درهم حالة وإن شاء اتبع المكاتب بألفي درهم، الخيار له، فإن ضمن الشاهدين رجعا على المكاتب بمال الكتابة إلى أجله فإذا قضيا ذلك احتبسا من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك ألف درهم لأنفسهما وتصدقا بالفضل من ذلك لأنه ربح ما لم يضمن.
1539 - وأي الوجهين كان وعتق المكاتب فإن ولاه لمولاه.
ولو لم يعتق المكاتب وعجز فعاد رقيقاً برئ الشاهدان من الضمان ووجب على المولى رد شيء إن كان قبضة منهما من قيمته عليهما.