1527 - وقال الشافعي تقبل إلا فيما يجران بهذه الشهادة إلى أنفسهما نفعاً أو يدفعان بها عنهما غرماً.

فصل

1528 - فإن شهدوا رجم الشهود عليه ثم رجعوا فالدية عليهم أرباعاً لأن شهود الإحصان لا يضمنون.

1529 - وقال أصحاب الشافعي إذا قلنا يجب الضمان على شهود الإحصان ففي هذه المسألة وجهان:

أحدهما أنه لا يجب لأجل الشهادة بالإحصان بشيء بل يجب على من شهد بالإحصان نصف الدية كأربعة أنفس جنا اثنان منهما جنايتين واثنان أربعة جنايات.

والثاني أنه يجب الضمان لأجل الشهادة بالإحصان.

وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان نصف الدية وعلى شاهدي الزنا النصف وجب ههنا على الشاهدين بشهادتهما بالإحصان نصف الدية وقسم النصف بينهم نصفين على شاهدي الإحصان النصف وعلى الآخرين النصف فيصير على شاهدي الإحصان ثلاثة أرباع الدية وعلى الآخرين ربعها.

وإذا قلنا يجب على شاهدي الإحصان ثلث الدية وجب ههنا عليهما الثلث بشهادتهما بالإحصان وقسم الباقي بينهم نصفين فيصير على شهود الإحصان ثلثا الدية وعلى شهود الزنا الثلث.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015