فصل
رجوع الشهود بالزنا
1511 - وإذا شهد أربعة بالزنا، فإن رجعوا قبل القضاء جدوا جميعاً، وإن رجعوا بعد القضاء والاستيفاء غرموا الدية ووجب عليهم الحد.
1512 - وقال زفر: يغرمون الدية ولا أحد.
1513 - وقال ابن أبي ليلى يقتلون جميعاً والشافعي قوله تقدم.
1514 - وإن رجع واحد منهم بعد القضاء والحكم والاستيفاء فعلى الراجع ربع الدية والحد في قول الثلاثة من علمائنا. وقال زفر لأحد لأن المقذوف ميت ولا حد على الثلاثة في قولهم جميعاً.
فصل
1515 - وإن رجع قبل القضاء والإمضاء فعلى الجميع الحد الراجع ومن بقي في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وقال زفر يحد الراجع وحده، وهو قول الشافعي.
فصل
1516 - وإن رجع بعد القضاء قبل الإمضاء حد وحد من بقى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر، كما لو رجع قبل القضاء.
1517 - وقال محمد يحد الراجع وحده كما بعد الإمضاء.
فصل
1518 - وإن شهد بالحد خمسة ما زاد ثم رجع ما زاد على الأربع فلا حد عليه ولا ضمان لبقاء من يثبت معه الحد من الشهود.
1519 - وكذلك قال الشافعي لا قود على من رجع مع بقاء الأربعة.
1520 - وهل يجب عليه من الدية شيء؟