فصل

1444 - وإن شهد له عليه شاهد واحد عدل حبسه القاضي إلى أن يتم الشهادة، وإن لم يعرف الشاهد لم يحبسه.

1445 - وقال بعض أصحاب الشافعي في ذلك قولين:

أحدهما مثل ما قلناه.

والثاني لا يحبسه.

1446 - ومنهم من فرق وقال:

إن كان الحق مما يثبت باليمين مع الشاهد حبسه لأن الخصم يتمكن من وصوله إلى حقه بيمينه مع الشاهد.

وإن كان بخلاف ذلك لم يحبسه.

1447 - وقال أبو يوسف ومحمد إذا شهد واحد عدل كفلناه ولم تحبسه.

1448 - وقال أصحابنا:

وإن كانت الدعوى في حد الزنا وشرب الخمر والسكر من النبيذ وطلب الكفيل لم يؤخذ به ولم يلزمه، وكذلك حد السرقة إذا طلب القطع لم يؤخذ الكفيل وإن طلب المال أخذ.

1449 - ويؤخذ الكفيل فيما يجب فيه التعزيز.

1450 - وقال أبو يوسف ومحمد آخذ في دعوى القصاص الكفيل وفيما يتعلق بحقوق الناس وكذلك إذا قام الشهود ولم يعدلوا وطلب الكفيل حتى يعدلهما فله ذلك.

1451 - ويختار كفيل موثوق به وله مال.

1452 - واختلف أصحاب الشافعي إذا طلب الخصم حبسه حتى يسأل عن البينة في الباطن.

فمنهم من قال يحبس وهو الصحيح لأن الظاهر العدالة.

والثاني وهو قول الأصطخري لا يحبس لأن الأصل براءة الذمة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015