وما يجب على العلم والفرق بينهما
1379 - وأصل هذا الباب أن كل حق ادعى على الإنسان أنه فعله أو عقده أو أعطاه أو أخذه فاليمين فيه على البت والقطع.
1380 - وكل ما ادعى على غيره أو بسبب غيره فهو على العلم.
1381 - هذا قول أصحابنا.
1382 - وكان شريح يحلف على البت والقطع فيما يدعى على المدعى عليه من دين.
فإن حلف وإلا أخذه به.
1383 - وقال إذا كان لأبيك على إنسان دين يدعيه ويقيم بينة فإن حلف المدعى مع بينته وإلا لم يعطه.
1384 - وقال إبراهيم [النخعي] يستحلف في هذا على العلم مثل قول أصحابنا.
وبقولنا قول الشافعي في هذا الباب.
1385 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل على آخر إن أباه مات وله عليه ألف درهم فإن أقر بموته سأل عن الدين، فإن أنكر الدين حلفه: ما تعلم لهذا على أبيك هذا المال ولا شيئاً منه.
1386 - وإن قال لم يصل إلى من مال أبى شيء وأدعى على أنه وصل إليه ما ادعاه وزيادة فإنه يحلف على أنه ما وصل إليك شيء من مال أبيك.
1387 - ولو قال المدعى عليه ليس على يمين لأنه لم يصل إلى شيء لم يقبل منه ويحلفه على علمه ما يعلم أن أحداً على أبيك المال الذي يدعى ولا شيء منه "لأن المدعى" يثبت المال على الميت ويتبع تركته في يد من هي.