1318 - فهذه المواضع التي يقضي فيها والتي لا يقضي فيها.
1319 - وإذ قد ذكرنا مواضع القضاء والمواضع التي لا يقضي فيها وجب ذكر كيفية القضاء [بالنكول].
وهذا باب كيفية القضاء بالنكول.
1320 - قال أصحابنا: وإذا ادعى رجل حقاً على رجل وحضر عند الحاكم ولا بينة له وطلب اليمين بعد توجهها نحوه فامتنع عن اليمين فإن القاضي يقول:
- احلف على ذلك بالله ماله ما يدعى عليك من الحق.
يكرر ذلك ثلاث مرات.
فإن لم يحلف ألزمه الحق وحكم عليه.
1321 - ومن أصحابنا من قال:
يقول القاضي له:
- إني أعرض عليك اليمين. ثلاث مرات فإن حلفت وإلا ألزمتك دعوى خصمك بنكولك عن اليمين وامتناعك عنها، انحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ويعقد واحداً بيده، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك ثانية، ويعقد اثنين، أتحلف بالله على ما أنكرت من دعوى خصمك. ثلاثاً ويعقد ثلاثاً، ثم يعلمه أنه قد ألزمه ما أدعاه خصمه ثم لا يقبل يمينه بعد ذلك ولا ينفعه اليمين بها. كذا قال الطحاوي في آداب القضاء الصغير له.
1322 - وقال الخصاف: إذا حلف بعد العرض عليه قبل القضاء جاز ذلك ولم يكن له أن يقضي عليه بالنكول.
1323 - وهذا إنما ذكرناه لأنه بعد النكول يحتاج إلى القضاء، ولا يلزم