وهذا باب النكول عن الإيمان إذا توجهت اليمين وعدمت البينة.
1288 - كان الواجب أن نذكر هذا الباب بعد توجه اليمين على المدعى عليه وعدم البينة وإنما قدمناه في الموضع لأنه طريق إلى الحكم والقضاء وأن القاضي يجب أن يكون سابقاً لمواضع الحكم وكيفية القضاء وماله أن يفعل وما عليه أن يترك، ولهذا المعنى قدمنا الكلام على ما ذكرناه وقدمنا النكول على الإيمان، لأن اليمين يترتب على بذل الحالف والنكول سكوت عن الجواب وهو الأصل فلهذا قدمنا ذلك.
1289 - اعلم أن النكول والحكم به ليس فيه نص من كتاب ولا سنة، وإنما هو أمر فعله الصحابة والتابعون -رضي الله عنهم-.
1290 - واجمع أهل العلم على أنه له حكماً يتعين به القضاء، وسنبين ذلك في بابه في كيفية القضاء.
1291 - والذي روى في ذلك من الآثار عن الصحابة ومن في عصرهم من التابعين ممن لم ينقرض العصر ألا وهم من أهل الاجتهاد ويعد خلافهم معهم.
1292 - ذكر الخصاف عن ابن أبي مليكه عن ابن عباس رحمه الله أنه أمره أن يستحلف امرأة فأبت أن تحلف فألزمها ذلك.
1293 - وروى عن سالم أن ابن عمر باع غلاماً بثمانمائة درهم فوجد به المشتري عيباً فخاصمه إلى عثمان -رضي الله عنه- فقال:
-