فهو وجهان:
أحدهما أنه لا يجوز أن يشهد عليه، كما لا يجوز أن يتحمل الشهادة عليه.
والثاني، قالوا وهو المنصوص أنه يجو أن يشهد عليه.
والفرق بينه وبين التحمل أن المقر يوجب الحق على نفسه فجاز من غير استدعاء والشاهد يوجب الحق على غيره فاعتبر فيه الاستدعاء، ولأن الشهادة أكد؟
فصل
كيفية شهادة شاهدي الفرع
1274 - فأما أصحابنا فقالوا:
يسأل القاضي شاهدي الفرع كيف يشهدان فإن قالا: نشهد أن فلان بن فلان أشهدنا على شهادته أنه يشهد أن فلان بن فلان أقر عندنا وأشهدنا على نفسه أن لفلان هذا عليه ألفاً، وقال لنا اشهدا على شهادتي: إني أشهد أن فلاناً أقر على أن لفلان ألفاً فهذه شهادة صحيحة والحكم بها واجب.
1275 - وإن قالا: إنه قال لنا: أشهد إني أشهد على إقرار فلان لفلان بكذا وكذا فإن أبا حنيفة قال: لا أقبل ذلك، وقال أبو يوسف في الإملاء هو جائز.
1276 - وقال: لو قال أني أشهد لفلان على فلان بألف درهم أقر بها فاشهد بذلك فشهد على شهادته فهو جائز.
1277 - وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يقول: أشهد على شهادتي.
فصل
السؤال عن عدالة شاهد الأصل
1278 - وإذا شهدا على شهادة غيرهما سألهما عن عدالة الذي شهدا على شهادته فإن قالا هو عدل، أو كان يعرف عدالتهما أو أخبراه بعدالتهما لم يسأل.
1279 - وإن قالا لا نجيز هما لم يقبل شهادتهما.
1280 - فإن قال الطالب: أنا آتيك بمن يعدل لم يقبل ذلك ولا يحكم بهذه الشهادة لأنهما لم يعدلا هما فلم يصدقا، وذلك طعن فيهما.
1280 - وهذا قول محمد.
1281 - وقال أبو يوسف: أقبل ذلك وأسأل عنهما.