فصل
الشهادة المتبادلة
1230 - قال أصحابنا: ومن ترك مالاً وورثة فشهد رجلان لرجلين على الميت بدين وشهد المشهود لهما للشاهدين بمثل ذلك فالشهادة باطلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف وابن أبي ليلى لأنه يشتركون في التركة.
1231 - وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير إن الشهادة جائزة.
1232 - وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم إن جاءوا جميعاً فالشهادة باطلة وإن جاءوا مفترقين فشهد الأولان لمن ادعى ثم عادا وادعيا وشهد الآخران فشهادتها جميعاً جائزة.
1233 - وقد ضعف أصحابنا ذلك لأنه يوجب مقاسمة الأولين ما أخذاه إذا لم يترك غير ما أخذاه.
1234 - ولو شهد أحد الفريقين بدين على الميت وشهد أولئك لمن شهدا بأرض أو عرض في يد الميت فالشهادة جائزة.
الشهادة على ما يوجب الشركة في تركة الميت
1235 - وكل شهادة لا توجب الشركة في تركة الميت فهي جائزة، وما توجب الاشتراك فهي باطلة.
1236 - ولو كانت هذه الشهادة على حق وهو يجحد جازت شهادة الفريقين في جميع الأحوال.
فصل
تبادل الشهادة بالوصية
1237 - ولو شهدا بالوصية لهما وشهد الآخران بمثل ذلك فهي كالشهادة بالدين على الخلاف من الصحة والبطلان.