1183 - وفرق مالك بين الطلاق والعتاق فأجاز ذلك في الطلاق والعتاق وإن لم يشهدهم إذا سمع الشاهد ذلك.

1184 - وقال إبراهيم الشعبي: لا تجوز شهادة المختبئ.

1185 - وقال أصحابنا:

- إذا قال الجماعة أو المتعاقدان للشاهد:

- لا تشهد علينا بما نقول كان له أن يشهد، وفيه خلاف متقدم، وهو قول مالك.

شهادة رجلين على جرحه أخاً لهما إلخ

1186 - ولو شهد رجلان على رجل أنه جرح أخاهما وهما وارثاه قبل الإندمال لم يقبل، لأنه قد يسري إلى نفسه، وتجب الدية لهما.

1187 - وإن شهدا له بمال وهو مريض فمنهم من قال: لا تقبل الشهادة لأنهما متهمان لأنه قد يموت ويكون المال لهما فلم يقبل كما لو شهدا بالجراحة.

1188 - ومنهم من قال:

- تقبل لأن الحق ثبت للمريض ثم ينتقل بالموت إليهما، وفي الجناية إذا وجبت الدية وجبت لهما لأنها تجب بموته فلم تقبل.

1189 - ولو شهدا له بالجراحة وله ابن قبلت شهادتهما لأنهما غير متهمين.

1190 - ولو مات الابن وصار الأخوان وارثين فإن مات قبل الحكم بشهادتهما بطلب الشهادة، ولو مات بعد القضاء والحكم لم تبطل الشهادة، يعتبر ذلك بالفسق والعمى.

شهادة من يدفع ضرراً عن نفسه

1191 - ولو شهد الموالي على غريم المكاتب أو الوصي على غرم الميت أو الوكيل على غريم الموكل بالإبراء من الدين أو بفسق الشهود بالدين لم تقبل الشهادة، لأنه قد يدفع بذلك عن نفسه ضرراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015