لا تقبل شهادة ظنين ولا مريب.
1167 - فإن عزل الوكيل وشهد بعد العزل فيما كان وكل بالخصومة فيه، فإن كان قد خاصم لم تقبل شهادته أبداً.
1168 - وإن كان لم يخاصم في ذلك فقد اختلف في ذلك فمنهم من يقبل شهادته وهو أبو حنيفة ومنهم من لا يقبل ذلك وهو صاحباه.
1169 - وكذلك اختلفوا في المحجور عليه لأجل الدين إذا شهد الغريم له إذا كان معسراً فمنهم من قال لا تقبل ومنهم من قال تقبل.
فصل
شهادة الخصي والأقلف
1170 - وأجاز أصحابنا شهادة الخصي إذا كان الخصي عدلاً في جميع الحقوق والحدود وقد قبل عمر بن الخطاب (ر) شهادة علقمة الخصي على قدامة بن مظعون.
1171 - واختلف في شهادة الأقلف فقال ابن عباس:
- الأقلف لا تجوز شهادته، ولا تقبل له صلاة ولا تؤكل له ذبيحة، وهو قول جابر بن زيد.
1172 - وروى الخصاف أن النبي (ص) سأل عن الأقلف أيحج بيت الله؟ قال:
- لا، حتى يختتن.
1173 - وروى شداد بن أوس، قال، قال رسول الله (ص): الختان للرجال سنة وللنساء مكرمة.
1174 - والختان عند أصحابنا واجب وليس بفرض.