1092 - وقال إنه يرد شهادة من ترك صلوة الجماعة ثلاثاً من غير تأويل.
1093 - وترد شهادة من يشتم الصحابة -رضي الله عنهم-.
1094 - قال أبو يوسف لأن شتم الجيران يمنع قبول الشهادة فشتم الصحابة -رضي الله عنهم- أولى (أن ترد به الشهادة).
1095 - وترد شهادة شارب الخمر ومن يسكر من النبيذ لأنه بذلك يفسق.
1096 - وترد شهادة من يلعب بالملاهي.
1097 - وقال الخصاف: إذا كان يلعب بهذه الملاهي ولا تشغله عن الطاعات ولا ينسب أهلها إلى المجانة والفجور وأفعال الصلاح عليه أغلب قبلت شهادته.
1098 - وترد شهادته بخصلة واحدة من الفسق، ولا تقبل شهادته حتى يكون عدلاً في أفعاله، ولا يقرف بريبة.
1099 - وترد شهادة من يكثر منه الكذب الفاحش ولا يتحفظ في أقواله وإن كان يقع منه في البدارات والخير عليه أغلب قبلت شهادته، هكذا ذكر الخصاف.
1100 - وترد شهادة النائح والنائحة، والمغني والمغنية، ومن يقطع الطريق ويتلصص، وأهل العصبية، والعاشر، وآكل الربا ومرتكب الربا، ومن يلوط بالصبيان والنساء.
1101 - وقال أبو يوسف: من يتهم بشتم الصحابة -رضي الله عنهم- لا يمنع من قبول قوله إلا أن يقولوا سمعناه يشتم الصحابة.
1102 - ولو قالوا هو متهم بالفجور لم يقبل قوله.