996 - وقد قال أصحابنا: إنها إذا كانت في منزل أحدهما وتحت يده والبينة مطلقة فصاحب اليد أولى.

997 - وقد اختلف أصحابنا إذا وقت أحدهما ولم يوقت الآخر في الملك، أنه يقضي للذي لم يوقت عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف يقضي لصاحب الوقت.

998 - وسنذكر هذه المسألة وأشباهها في الدعاوى إن شاء الله.

تنازع على نكاح امرأة

999 - وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فأقام بينة وقضى له بها، فجاء رجل وأقام البينة على مثل ذلك لم أحكم بها له وهي زوجة للأول إلا أن يوقت وقتاً قبل وقت الذي قضى بها له، وهي لصاحب الوقت الأقدم منهما.

الشهادات على المعاملات

1000 - وقال أصحابنا: ولا تجوز الشهادة على العنق والطلاق والقتل والغصب والجراحات والبيوع والديون وما يدور بين الناس من المعاملات إلا بمعاينة أو إقرار.

الولاء المشهور

1001 - واختلف أصحابنا في الولاء المشهور، فلم يقبل أبو حنيفة ومحمد في الاستفاضة وجعلاه كالعتق.

1002 - وقال أبو يوسف تجوز كالنسب.

لا ينقل الولاء بعد ثبوته

1003 - وإذا ثبت الولاء من رجل بأن شهد الشهود أنه مولاه الذي اعتقه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015