947 - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.
948 - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.
949 - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.
950 - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.
وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.
951 - اتفق أصحابنا جميعاً على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق.
952 - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.
953 - وقد روى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.
وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.