وهذا باب ما تقبل به شهادة النساء خاصة.
قال أصحابنا:
895 - شهادة النساء مقبولة في عيوب النساء، وما لا يطلع عليه الرجال كالنظر إلى فرج المرأة والشهادة أنها بكر أو ثيب.
896 - ولا تقبل شهادة الرجال بذلك، كما لا تقبل شهادة النساء إذا شهدن أنه خصي أو فحل.
897 - وقبل أبو حنيفة شهادة القابلة وحدها إذا كان هناك حمل ظاهر أو إقرار من الرجل بالحمل، أو كان النكاح باقيًا.
898 - ومتى خلت الشهادة من واحدة من هذه الوجوه لم يقبلها.
899 - وقبلها أبو يوسف ومحمد.
900 - وعند الشافعي "لا يقبل أقل من أربع نسوة في هذه المواضع، وقبل الشافعي" شهادة النساء وحدهن في الرضاع.
901 - ولم يقبل ذلك أصحابنا حتى يكون معهن رجل فيقبل ذلك.
902 - وسنذكر في كل كتاب مسائله.
903 - وقد قبل الجميع قول النساء في الحيض والنفاس والذبيحة وأخبار الشرع الواردة في الأحكام فيما يسقط بالشهادة وما لا يسقط.
904 - وقد ذكرنا ما يجوز أن يتصرف فيه النساء من حقهن وحق غيرهن فيما مضى.
905 - وإذ قد ذكرنا ما يقبل قولهن فيه، فهذا ما يقبل فيه قول النساء والرجال.
906 - اتفق الفقهاء على قبول شهادتهن في البيع والإجارة والرهن والمضاربة