وهذا باب يذكر فيه جواز القضاء على الميت.
755 - والموت لا يبطل ما على الميت من حقوق الأموال، ولا يبطل ما له من ذلك، وإن بطل بعض الحقوق التي ليست بمال ولا تؤول إلى مال كخيار الشرط والنكاح وخيار الشفعة والقبول.
759 - وأجمعوا على أن حقوقه المالية تستوفي له بعد الموت على حكم ملكه، وتقضى منها ديونه وتنفذ منها وصاياه.
757 - وإن موته لا يبطل ما عليه من حق إذا خلف تركة.
758 - والحكم على الميت لا على ورثته، ولهذا يجوز الحكم بحضور بعض الورثة أو الوصي، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء نعلمه.
759 - وسنذكر في كل كتاب من المعاملات ما قيل.
760 - وإذا صحت الدعوى عليه فكيف يقضى عليه.
وهذا باب كيفية القضاء على الميت:
761 - قال أصحابنا:
ولا يثبت الحق على الميت إلا بحضور بعض الورثة أو الوصي عنه أو وصي يقيمه القاضي عنه.
762 - ولا يثبت الحق عليه بدعوى على غريم له عليه دين، ولا موصي له بشيء من ماله، ولا يكون أحد منها عنه خصماً.
763 - وإذا ثبت الحق عليه استحلف المقضي له أنه ما استوفاه ولا ابرأه ولا اعتاض عنه، ولا وجد من جهته ما يبطل حقه.
764 - وسنذكر عند الأيمان كيفية اليمين.