وهذا باب نذكر فيه أحوال المدعى عليه وصفاته التي يكون عليها.
717 - والدعوى لا تصح على من لا يقبل قوله لو اعترف بها وصدق المدعي، وهذا كالدعوى على الصغير والمجنون ومن ليس له تمييز.
718 - ولا على من له تمييز ولكن الحق لا يلزمه وإنما يلزم غيره إذا لم يكن بينهما شيء يوجب قبول قوله عليه.
719 - فأما إذا كان كالنائب عن غيره أو يتصرف عليه بالولاية فنبين في كل كتاب ما يقبل إقراره فيه وما لا يقبل، ونذكر الخلاف في ذلك إن شاء الله ونبين كيفية القضاء عليه وله في الدعاوى، فيحتاج أن يكون عاقلاً مميزاً.
720 - وقد يجوز أن يكون حراً، ويجوز أن يكون عبداً، ويجوز أن يكون ذكراً ويجوز أن يكون أنثى، ويجوز أن يكون مأذوناً له في التجارة عاقلاً غير بالغ، ويجوز أن يكون مسلماً، ويجوز أن يكون كافراً، وهذه صفة المدعى عليه إذا أدعي عليه، وقد يكون حاضراً ويكون غائباً.
وهذا باب يذكر فيه القضاء على الحاضر في المجلس والبلد.
721 - أجمع الفقهاء على العدوى على من في البلد إذا كان صحيحاً سالماً أنه يعدي عليه ويحضره مجلس الحكم.