وألزم عليه مسألة الشك.
600 - ومنهم من قال:
المدعي هو الذي في قوله نعم وبلى وايش والمدعى عليه من في قوله لا ولم وما.
601 - ومنهم من قال:
المدعي هو الذي إذا تَرك تُرك والمدعى عليه إذا ترك لم يترك.
602 - ومنهم من قال:
المدعي هو الذي (يقول) ما يضر به الغير وينفع به نفسه والمدعى عليه من يقول ما ينفع به نفسه وأن لم يضر به غيره.
603 - وقال محمد في كتاب الدعوى:
المدعي هو الطالب.
والمدعى عليه هو المنكر.
604 - وكل هذه الوجوه ذكرها رحمه الله وعليها كلام حذفته.
605 - وينبغي أن يكون المدعي عاقلاً على صفة يصح معها قوله، وتسمع دعواه، ولا فرق في المدعي بين الحر والعبد، والذكر والأنثى، والبالغ والصبي المأذون له، والطالب لنفسه أو لغيره، إذا كان له ولاية على الغير أو قد أذن له. في ذلك مما تجوز فيه النيابة.
606 - وإذا قد ذكرنا صفة المدعي فينبغي أن نذكر جواز العدوى بقوله: