583 - أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
584 - وهذا كلام: يجب أن يعرف من المدعى ليعمل ببينته، والمدعى عليه ليعمل على يمينه.
585 - والذي قاله شيخنا قاضي القضاة رحمه الله في شرح كتاب الدعوى من مختصر المحاكم مما علقناه عنه ودرسناه عليه فذكر الدعوى وذكر بعدها المدعي، وهذا أصح، لأن المدعي من له دعوى، فقال:
586 - الدعوى عبارة عن قول يقصد به إثبات شيء عار عن برهان.
ومتى كان فيها حجة أو برهان لم تكن دعوى.
587 - ولهذا لا يقال للنبي أنه مدع بعد قيام المعجز على ما قاله، ولا لمن استدل بذلك على قوله أنه مدع. ويقال لمن ليس له حجة مدع.
هذا حده في اللغة.
588 - واختلف أصحابنا فيه هل يعتبر بالشرع أم لا؟