ويتفقد أمورهم، ويجوز له أن يحاسب بنفسه الأمناء والأوصياء، ويقتصد في أمر الرزق على من يستعمله على مال يتيم أو وقف.
560 - وما كان من مال يتيم في يد وصيه، وهو أمين عليه قيم به فأمره إليه.
561 - وإن لم يكن له وصي اختار له وصياً من قرابته ممن يوثق به، فإن لم يكن فمن الجيران، فإن لم يكن في الجيران من يصلح لذلك فمن غيرهم فيجعله وصياً، ويفرض له رزقاً ويشهد له بذلك ويصير كالوصي، يجوز له ما يجوز للوصي.
562 - وإن لم يجعله وصياً بل حافظاً لماله ولدخله ونفقته وخرجه لم يجز له إلا ما جعله إليه من ذلك.
فصل
إقراض أموال الأيتام بشرط قيام المقترض بمؤونة الصبي
563 - وللقاضي أن يقرض أموال الأيتام على الثقات ويكتب عليهم بذلك فهو أحوط من الودائع وآمن العواقب.
564 - ويتفقد أحوال من يقرضه ذلك في كل مدة فإن وقف على تغير حال أبدل به سواه من الموسرين من الثقات لأنه قد يصير معسراً بعد اليسار.
565 - ويفعل في ذلك ما يرى أنه أحوط وأصلح لليتيم.
566 - وقد رأينا شيخنا قاضي القضاة رحمه الله يودع ذلك عند الأمناء ويجري على الأيتام ويبيع عليهم حتى يأكلوا ذلك.
567 - وربما أعطى في بعض الأحوال من يتجر للصبي.
568 - وكان في بعضها يكتب المال على من يسلمه إليه ويكلفه مؤنة الصبي من عنده وهذا أحوط إذا كانا المدفوع إليه ثقة.
569 - وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اسعوا في أموال اليتامى لا تأكلها النفقة، ودفعت عائشة رضي الله عنها مال أيتام إلى مولاها أسلم تجارة.