525 - قال أصحابنا:
وإذا ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه وهو قاض، أو أخذ ماله، أو أرضه، أو ما في يده، أو شيئاً ذكره من العقود والطلاق والعتاق، وإنك فعلت بي ذلك ظلماً وتعدياً فقال القاضي:
قامت عليك البينة عندي بما فعلت، أو أقررت بذلك لمن حكمت له بما حكمت، فالقول قول القاضي المعزول، ولا يمين عليه في ذلك كائناً ما كان ذلك، ولا تقبل بينة يقيمها على ذلك.
526 - ولو قال الطالب للمعزول:
- ما أقر ابني عندك، ولا قامت عليه بينة أنه فعل ما يجب به القود، وحضر الرجل الذي ذكر المعزول أنه قضى له بالقود والحق وكذب القاضي في ذلك، وقال لم يقر لي عندك، ولا قامت بينة بذلك، فالقول قول المعزول في ذلك، ولا يسئل عليه إذا كان المدعى يقر أنه فعل ذلك وهو قاض.
527 - وكذلك سائر الحقوق إذا كانت مستهلكة ليست بقائمة.
528 - وإن كانت داراً أو عقاراً فقال المدعي:
- أخرج هذا القاضي من يدي هذا الشيء ودفعه إلى هذا ظلماً فقال القاضي: كانت عليك بينة أو إقرار فلا شيء على القاضي في ذلك.
529 - وأما ما هو في يده فإن صدق القاضي أنه حكم له بهذا الشيء لم يقبل قوله، ولا قول المعزول ودفع إلى الطالب، إلا أن يقدم بينة أنه قضى به و"هو قاض".
530 - وهذا حكم كل شيء قائم في الحال.
531 - وإن قال الذي في يده الشيء:
هذا لي، وما حكم به هذا أبداً لي، فالقول قول من في يديه الشيء، ولا يقبل قول الخصم ولا القاضي في ذلك.
ولا ضمان على القاضي لأنه يقول حكمت بالحق اللازم، فلا شيء عليه.