فصل
8564 - ومن يرث في حال دون حال فأقام البينة بموت من يرث وهو ممن يحجب كالأخ وابن الابن والعم والجد، وكل من يتقدم عليه غيره كالمولى المعتق فإنه لا يسلم إليه الميراث حتى يقول الشهود إنه لا وارث له غيره.
8565 - وقال زفر يسلم لأنه إذا قال مات وترك فلاناً وارثه فلا يجوز أن يؤخر حقه بمن لم يثبت أنه وارث.
فصل
8566 - والزوجان أيهما أقام بينة بالموت وأنه وارث ولم يبين الشهود من يرث معه من الورثة فما الذي يعطي الزوج؟
8567 - فحكى الخصاف أنه يعطي نصف المال في قول أبي حنيفة وعند أبي يوسف الربع.
8568 - وقال الحسن الخمس وفي الزوجة الربع وعند أبي يوسف ربع الثمن. وروى عنه ربع المال والذي حكاه الطحاوي وغيره أنه يعطي أقل النصيبين، وهو قول أبي يوسف.
8569 - وقال محمد أكثر النصيبين.
8570 - وروى عن أبي يوسف ربع الثمن في الزوجة.
8571 - وروى الحسن عنه ربع السبع حكى هذا الخلاف في المختصر.
فصل
تحديد وقت الموت
8572 - ومن أقام بينة أن هذا الشيء لأبيه مات وتركه ميراثاً في يوم