فصل
8553 - وإذا ادعى رجل على رجل أن أباه مات وترك له هذا العبد الذي في يد المدعي عليه ميراثاً منذ سنة وأقام البينة، وادعى الآخر أن ذلك ميراث له من أبيه وأنه تركه له منذ سنتين وأقام بذلك بينة فهو لصاحب السنتين عند أبي حنيفة ومحمد وقول أبي يوسف الآخر.
وقال أولاً هو بينهما بالسوية وهو قول محمد.
وذكر الشافعي القولين كما ذكرناه.
8554 - لأن أقدم الوقتين يثبت فيه الملك ثم يستدام فيكون أولى، لأنهما تساويا في الملك ومع الآخر مزية فكانت أولى.
فصل
الدفع بأن الدار لأبيه أو لجده
8555 - وإذا ادعى رجل على غيره داراً في يده أنها له فأنكر وأقام بينه أنها لأبيه لم تقبل البينة في ظاهر الكتب.
8556 - ومن أصحابنا من يقول هذا اتفاق ومنهم من يقول هذا قول أبي حنيفة ومحمد، فأما على قول أبي يوسف فيقبل ذلك.
فصل
8557 - ولو شهدوا بأنها لجده فإن ذلك لا يقبل حتى يجروا المواريث إليه بأن يقولوا مات جده وتركها ميراثاً لأبيه ثم مات أبوه وتركها ميراثاً له.