ومنهم من قال لا تسمع دعواه لأن ملكه قد زال عن أمواله.
ومنهم من قال تسمع فيما اكتسب بعد الردة ولا تسمع فيما كان قبل الردة.
وعند أبي يوسف ومحمد تسمع في جميع الأحوال سمعت هذا في درس كتاب الدعوى من مختصر الحاكم على شيخنا قاضي القضاة رحمه الله.
فصل
دعوى شراء العقار
8532 - وإذا ادعى رجل على آخر أنه اشترى الدار التي في يده، وادعى صاحب اليد أنه اشتراها من الخارج وأقام كل واحد منها بينة بما ادعاه فأبو حنيفة وأبو يوسف يبطل البينتين ويجعل الشيء في يد من هو في يده.
وقال محمد يحكم بالبينتين جميعاً ويجعلها كأنها كانت للخارج فباعها من المشتري ثم اشتراها وعلى هذا الأصل عدة مسائل.