يجعل المسألة من ثلاثة أسهم لولد ولد الأخ سهمان ولولد ولد الأخت سهم ثم يقسم السهمين للذكر مثل حظ الأنثيين فتصبح المسئلة من تسعة.
وقال أبو يوسف المسئلة تصبح من خمسة أسهم لكل ذكر سهمان وللأنثى سهم.
فصل
8492 - وأن اتفقوا في الجد واختلفوا في الآباء فإن محمدا يعتبر بآبائهم ويجعلهم بمنزلة الآباء ثم يقسم عليهم ما يصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأبو يوسف يجعلهم بمنزلة الأخوة والأخوات فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فصل
8493 - ولا يرث أحد برحم معهم (كذا) من ليس يرجع إلى المتوفي بولادة، وهذا قول أصحابنا جميعا.
فصل
8494 - وأن ترك أولاد أخت لأب وأم وأولاد أخت لأب وولد أخت لأم فلولد الأخت للأب والأم النصف ولولد الأخت للأب السدس تكملة الثلثين ولولد الأخت للأم السدس والباقي يرد عليهم.
وهذا قول أبي حنيفة ومحمد واحد الروايتين عن أبي يوسف.
وقد روى عن أبي يوسف أن الكل يكون لولد الأخت للأب والأم.
فصل
8495 - ولو كانوا بنات أخوة متفرقين فالمال بين بنت الأخ للأب والأم وبين بنت الأخ من الأم وسقطت بنت الأخ للأب لأن أباها لا يرث مع إخوته.