فصل

ادعاه أب وابن

8389 - وأن ادعاه أب وابن فهو للأب، وروى الطحاوي عن بكار بن قتيبة في مختصره أنه يكون بينهما وهو قول زفر.

وإذا ذكرنا حكم اللقطة واللقيط وجب أن نذكر حكم العبد إذا وجده خارج المصر

أو في المصر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015